الشيخ حسين آل عصفور

347

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

عنه عليه السّلام وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام أيضا وصحيحان آخران لأبي ولاد الحنّاط وموثقة محمد بن مسلم وموثقة أبي بصير وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه إلى غير ذلك من الأخبار . وفي كثير منها : سألته عن الميت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم أو قال : جائز له وفي كثير منها الوصيّة للوارث لا بأس بها . * ( و ) * يدل عليه أيضا * ( الآية ) * المصدّر بها القول ولما كانت قد عبّر فيها كتب عليكم * ( وكتب فيها بمعنى فرض و ) * هو مقتض للوجوب وجب حملها على أنّ * ( المراد به الحث والترغيب كما ) * ذكرناه فيما سبق * ( و ) * دعوى * ( نسخها لم يثبت عندنا ) * وانما ادعته العامة خذلهم اللَّه . * ( و ) * يدل عليه ما * ( في الخبر ) * المروي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الوصيّة للوارث فيكون قد * ( سئل عن جوازها للوارث فقال : نعم ثم تلا الآية ) * * ( « إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ » ) * وفيه دلالة على عدم النسخ وإلَّا بطل الاستدلال بها . نعم تقدّم من تفسير العياشي ما يدل على أنّها منسوخة بآية الميراث وبيّنا الوجه فيه وهو أن النسخ عائد إلى الفرض أو أنّه محمول على التقيّة * ( و ) * كذا * ( ما ينافيه ) * من الأخبار الدالة على عدم الجواز * ( محمول على التقيّة ) * لإجماعهم على التحريم . مثل خبر القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اعترف بدين لرجل في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعترف له بدين . * ( وتتأكد ) * الوصيّة * ( لمن لم يرث من الأقارب كما في الخبر ) * الذي رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية . ويتأكَّد في القاطع لخبر إبراهيم بن عبد الحميد وخبر هشام بن الأحمر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام حين حضرته الوفاة